السيد محمد صادق الروحاني
19
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
[ الثاني الجماع ] وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل أو الدبر وان لم ينزل ويجب فيه الغسل
--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 3 ص 25 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 46 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 118 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 183 ح 1876 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 46 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 118 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 182 ح 1875 .